قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
المادة 6
لا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور الأغلبية البسيطة من أعضائها، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في الثمانية أيام (8)، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.