المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-305 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادّ ة 2 : تتشكّ ل اللجنة التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لل ولاية أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل مديرية التشغيل للولاية،
- ممثل مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثل مديرية التربية للولاية،
- ممثل وكالة التنمية الاجتماعية،
- رئيس المصلحة المكلّف ببرامج التنمية الاجتماعية ونشاطات التضامن بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، أو ممثله،
- رئيس المكتب المكلف بمتابعة تنفيذ أجهزة الإدماج الاجتماعي وبرامج التنمية الاجتماعية بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، أو ممثله، 11 مايو سنة 2016 م
- منسق الخلية الجوارية للتضامن للولاية.
يمك ن اللّجن ة الاستعان ة بكل شخص ذي كف اءة من شأنه مساعدتها في أعمالها.