قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1439 الموافق 14 مايو سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها 23
المادة 3
تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.