قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : خنقة الهلال من بين الاماكن التاريخية . 530
المادة الأولى
يشرع فى اجراءات ترتيب الاثار التاريخي : خنقة الهلال التي تشمل خمس محطات صخرية منقوشة المرسوم في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، من بين الاماكن التاريخية .