قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة مدير الصناعات المعملية والصناعات المختلفة 72 22 جمادى الأولى عام 1414 ه 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 25 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 25 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 26
المادة الأولى
يفوض الى السيد صالح قراك، رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.