قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة المدير العام للتنسيق والتلخي
المادة الأولى
يفوض الى السيد بوعلام زكري المدير العام للتنسيق والتلخيص الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.