المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج 2747 : زيت الجلجلان (سمسم) المصفاة الخاصيات
- م ج 2748 : زيت القرطم المصفاة – الخاصيات،
- م ج 2750 : زيت الخردل المصفاة – الخاصيات
- م ج 2751 : زيت الذرة المصفاة – الخاصيات،
- م ج 2752 : زيت القطن المصفاة – الخاصيات،
- م ج 1165 : زيت الكولزا المصفاة – الخاصيات. / العدد 83 17 شعبان عام 1418