قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية وتحديد اختصاصها الإقليمي
المادة 4
يمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، التابعة للمديرية الولائية للضرائب بقسنطينة على جميع مديريات الضرائب التابعة للمديريات الجهوية للضرائب المذكورة أدناه :
1 - المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة
2 - المديرية الجهوية للضرائب بعنابة
3 - المديرية الجهوية للضرائب بسطيف.