قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية وتحديد اختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
تحدث ضمن مديرية الضرائب بسيدي امحمد وضمن المديريات الولائية للضرائب لكل من وهران غرب ، وقسنطينة، مفتشيات للضرائب متخصصة، تكلّف بتسيير الجباية المطبقة على قطاع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية.