قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1393 الوافق II ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح ولاية عنابة رخصة لبناء 15 مسكنا فرديا بشطايبي 1498

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.