قرار

قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 18 1992، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان في المساحتين المسميتين " كاب فيقالو " و "بوزجار " ( ولاية عين تموشنت )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.