قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يحدد ارتداء البدلة الجمركية . 1724
الباب الثاني — الخصائص المميزة للالبسة › الفصل الاول — اللباس الشتوي
المادة 9
يشمل اللباس الشتوي زيادة على الاشياء التي يجهز بها الموظفون والمشار اليها في المواد 5، 6، 7، 8 | أعلاه، على ما يلي :
- واق من المطر رمادي أزرق يحمل مع لباس النزهة، أنوراك، تحمل مع لباس الميدان.