الباب الثاني — الخصائص المميزة للالبسة › الفصل الاول — اللباس الشتوي
المادة 8
يتكون اللباس النسوي من :
ا - سترة مستقيمة لونها أزرق رمادي ذات زرين مذهبين طولها 23 ملم، ومطبوع عليها شعار الجمارك ولها | جيبان من نوع الصدرية.
اب تنورة لونها أزرق داكن بثنية جوفاء في الامام مع شريط مزدوج وحاشية أو شريط رمادي على الجنب، حسب الرتبة
ج - قبعة رمادية زرقاء ذات شكل بيضوي، وواقية مزركشة طولها 12 ستم، وزناق مسطح أو جديلتين حلزونيتين حسب الرتبة د قميص أزرق سماوي بطوق مدور وأكمام طويلة،
ه - وشاح منديل الرقبة) ذو لون ازرق داكن
و - معطف من نوع "غبردين" أزرق يحتوي على صفين من أربعة (4) أزرار مذهبة قطرها 25 ملم، مطبوع عليها شعار الجمارك
ز - صدرية من صوف رمادية زرقاء
ح - جزمة من جلد أسود،
ط - أحذية واطية ذات كعب قصير
ي - قفازات من جلد أسود
ك - حقيبة حمالة من جلد أسود.