الباب الثاني — الخصائص المميزة للالبسة › الفصل الاول — اللباس الشتوي
المادة 6
يتكون اللباس الشتوي للضباط المرؤوسين :
1 - سترة ذات لون رمادي أزرق بطوق وثنية مستقيمين تحتوي على أربعة (4) جيوب ملبسة ومدورة، تقفل بأربعة (4) أزرار معدنية قطرها 23 ملم مطبوع عليها شعار الجمارك أما أزرار الجيوب والكتفين فقطرها 15 ملم.
ب - سروال تقليدي ذو لون أزرق داكن بشريط جانبي متجانس مع السترة، يحتوي السروال على جيبين اثنين وجيب ثالث خلفي مع طية وممرات قطرها 45 ملم معدة لتحتضن حزاما من قماش أزرق عرضه 40 ملم.
ج - قبعة ذات لون رمادي أزرق وتتضمن واقية من مادة بلاستيكية سوداء قطرها 12 سم وزناق مضفورة مسطحة ومذهبة.
د - قميص أزرق فاتح بطوق تقليدي للمدينة وكمام طويلة .
ه - ربطة عنق تقليدية لونها ازرق داكن.
و - معطف من نوع (غبردين) متقاطع ذو لون رمادي أزرق يحتوي على سنة (6) أزرار معدنية مذهبة قطرها 25 ملم مطبوع عليها شعار الجمارك ويحمل سندين (2) للكتفين
ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع ولونها أزرق داكن.
ح صدرية من صوف لونها رمادي أزرق.
ط - جوارب سوداء.
ي - قفازات سوداء من جلد.
ك - أحذية من جلد أسود اللون ونوعها "دربي".