قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يحدد ارتداء البدلة الجمركية . 1724
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 26
يتم تجديد الأدوات المكونة مقابل مساهمة مالية،
ا - كل خمس سنوات بالنسبة للمعطف الشعارات والشارات عند الحاجة
ب - كل ثلاث سنوات بالنسبة للسترة والبذلة والسروال والقبعة وربطة العنق والحزام والكتفيات والصدرية والقفازات والجزمة والحقائب
ج - كل سنتين بالنسبة لبدلة الميدان
د - كل سنة بالنسبة للأقمصة، والصدريات والجوارب والأحذية