قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يحدد ارتداء البدلة الجمركية . 1724
الباب الثاني — الخصائص المميزة للالبسة › الفصل الخامس — بدلة الاحتفال
المادة 23
يحمل رقم التعريف كما يلي :
بالنسبة للبدلة الرسمية تحمل هذه الخاصية فوق / العدد 66 18 ربيع الأول عام 1413 طية الجيب العلوي والأيسر على مسافة متساوية من طرفيها بالنسبة لبدلة الميدان، تحمل الصفيحة على مستوى نصف على الجانب الأيسر للصدر فوق الخياطة بالنسبة للأنوراك يحمل رقم قيد التعريف على اليسار في المكان المخصص لهذا الغرض،