قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يحدد ارتداء البدلة الجمركية . 1724
الباب الثاني — الخصائص المميزة للالبسة › الفصل الثاني — اللباس الصيفي
المادة 13
يتكون اللباس النسوي الصيفي من :
1 - صدار ) قميص ذو أكمام قصيرة )، رمادي أزرق بطوق مفتوح وتزرير متقاطع يحتوي على جيب للصدر بثنية جوفاء وسندين ( 2 ) للكتفين،
ب - تنورة لونها أزرق داكن من قماش خفيف من نفس نوع تنورة الشتاء،
ج - قبعة من قماش خفيف ذات شكل بيضوي لونها رمادي أزرق
د - أحذية واطئة بأكعب قصيرة من جلد أسود،
ه - حقيبة حمالة من جلد أسود،