قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 22000م كائنة بالحجار لفائدة وزارة الصحة العمومية ، لازمة لبناء مركز للصحة بالحجار 1193
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 22000م كائنة بالحجار لفائدة وزارة الصحة العمومية ، لازمة لبناء مركز للصحة بالحجار 1193
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.