المادة الأولى
تتكون الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك) من سبع (7) وحدات محددة كمايلي وذلك قصد تأليف مجالس العمال المؤسسة بموجب المادة 19 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والمشار اليه أعلاه :
1 - وحدة مدينة الجزائر (المقر) ، 2 وحدة الحراش ورق كرافت والورق المقوى) .
3 - وحدة بابا على ورق الحلفاء) ، 4 وحدة سوق اهراس (الورق الحريري) ، 5 وحدة مستغانم عجين وورق الحلفاء) ، 6-7 وحدة وهران (صناعة الاكياس) ، -7 وحدة وادى السمار صناعة الاكياس…