قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض آيلة للدولة مساحتها 33 هكتارا و 29 آرا كائنة بعين العلوى ( ضيعة سيدى العلوى ( لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية المدية ) قصد استعمالها مغارس 1720

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.