قرار · ج.ر عدد 82 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.