قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد لزهر طراش، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.