قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الانسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد لزهر سوالم، مدير حقوق الانسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★