قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1384 الموافق 30 مايو وزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل
المادة الأولى
يسمى السيد بلحسن شعبان مستشارا تقنيا في ديوان وزير الارشاد القومى ابتداء من أول ابريل 1964