قرار

قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، يتمّم القرار المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بملحقات السكة الحديدية وارتفاقاتها

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.