قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل بوزارة النقل والمواصلات. 1359
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد قاسم، مدير ادارة الوسائل الإمضاء باسم وزير النقل والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .