قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتعلق بالأسعار المطبقة في قاعات الحلاقة الخاصة بالنساء والرجال. 903
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.