قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1399 الموافق 4 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح شركة «لفورى اديلى سترادالي اندستريال رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي - 1292
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1399 الموافق 4 نوفمبر سنة 1979 .
مولود أو مزيان وزارة الاشغال العمومية ----