قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1399 الموافق 4 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح شركة «لفورى اديلى سترادالي اندستريال رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي - 1292
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة ان وجدت، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .