قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الث اني عام 1433 الم وافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "الحزب الوطني الجزائري"
المادة 2
ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م