المادة 2
ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 28 مارس سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "حزب الشباب".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يح دّد ص لاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على القرار المؤرّخ في 24 يناير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى "حزب الشباب"،
- وبناء على وصل الإيداع رقم 13/12 المؤرّخ في أول مارس سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 25 فبراير سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي :