قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الث اني عام 1433 الم وافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "الحزب الوطني الجزائري"
المادة الأولى
يعتمد الحزب السياسي المسمى "حركة المواطنين الأحرار" الكائن مقره ب 25، شارع 5 جويلية، برج الكيفان (الجزائر العاصمة).