قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 صادر عن والي تبسة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1974 والمتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بنهج الشهداء بتبسة لفائدة وزارة المالية (المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنابة) قصد ايواء قباضة أملاك الدولة للمدينة المذكورة . 1193

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.