قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1422 الموافق 19 أبريل سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.