قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة الجزائرية للغاز السائل ) كاميل ( نظام المعمل الممارس. 406
المادة الأولى
يمنح نظام المعمل الممارس إلى الشركة از الجزائرية للغاز السائل (كاميل) الكائن مقرها بمدينة الجزائر 17 شارع محمد خميستى، وذلك عن معملها الكائن بأرزيو وعن المنتجات المشار اليها في الملحق المرفق بأصل هذا القرار