قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الخارجية والمبادلات. 134
المادة الأولى
يفوض الى السيد نبيل حطالي مدير العلاقات الخارجية والمبادلات الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.