قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية . 1279
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 .
سعيد آيت مسعودان