قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية . 1279
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الرحمن صالحي المدير العام للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .