قرار
قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يعدد أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 المتعلق بوقوف السيارات المادى في مكان ممنوع الوقوف فيه إلى ولاية معسكر. 3119
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.