قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للأدب الشعبي العربي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بمدينة الجزائر، مهرجان ثقافي سنوي يسمّى ”المهرجان الثقافي الدولي للأدب الشعبي العربي“.