قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 18
المادة 3
تكلف وحدة النقل في ورقلة الخاصة بمراكز النقل فى حاسي مسعود «I» . وورقلة ( قديما حاسي مسعود (2 (2) بخدمات نقل البضائع والصيانة ضمن شروط التسيير والاستغلال المحددة فى دفتر الشروط الذي أعدته | الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 في هذا الصدد الشركة الوطنية للنقل عين الطرق».