قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 18
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي :
«المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه «وحدة النقل في ورقلة» وتقع في ورقلة.