قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1836
المادة 8
يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين ثم تعلق في مراكز الامتحان، والادارة المركزية لوزارة الداخلية.
المادة و : تجرى المسابقة بعد شهر من تاريخ انتهاء التسجيل في مراكز التكوين الاداري الآتية :
الجزائر، ووهران، وبشار، وورقلة، وقسنطينة.