قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1836
المادة 7
تجمع مصالح الموظفين ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، ثم ترسلها الى المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة الداخلية، قصر الحكومة - الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.