المادة 6
تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
1) تحرير موضوع عام ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ب اختبار يختار فيه المترشح بين موضوع في التاريخ أو الجغرافيا من برامج التعليم في السنة الرابعة المتوسطة، أو اختبار في موضوع فى طابع ادارى للمترشحين الذين لهم صفة موظف، المدة :
ساعتان، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ،
ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، المعامل ..
وعلى كل فان النقط التي تفوق عن 10 من 20 هي وحدها التي تؤخذ بعين الاعتبار في هذه المادة الاختبارية.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان في موضوع عام مدته : 20 دقيقة، المعامل 2.