المادة 5
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة فى المسابقة يوقعه المترشح
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة العائلية ،
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة العائلية ،
3 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المترشح لها .
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين، ونسخة من محضر التنصيب ،
5 - شهادة الجنسية ، 6 نسخة من سجل السوابق القضائية - ( رقم 3( ) ، 7 نسخة طبق الاصل عند الاقتضاء، من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.