قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1836
المادة الأولى
تنظم باسم وزارة الداخلية مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
عدد المناصب المطلوب شغلها ثلاثمائة (300) منصب.