قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1836
المادة 14
كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من النجارح في المسابقة.