قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1836
المادة 12
تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه من :
الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1839 كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله ، كاتب عام للولاية أو ممثله ،
- ممثلين اثنين للمستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة.