قرار · ج.ر عدد 41 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1396 الموافق 5 غشت سنة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.